للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدتان السابعة والثامنة والثلاثون [دلالة الكلام]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الكلام إذا سيق لمعنى لا يستدل به في غيره (١).

وفي لفظ: الكلام يعمل بدلالته إلا إذا صُرِّح بخلافه (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

الكلام إنما يصدر من قائله لمعنى يستدل به على قصده وغرضه من سوقه وصدوره. ولكن الكلام قد يُساق لمعناه الحقيقي، وقد يُساق لمعنى مجازي، وقد يُساق لمعنى مطلق أو مقيّد.

فمفاد هاتين القاعدتين: أنّ الكلام إذا دلّ على معنى مخصوص مقصود فلا يجوز أن يستدل به في غير ذلك المعنى إلا إذا وجد تصريح بخلاف ذلك.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

في قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (٣)


(١) الفروق جـ ٣ ص ١٣٠ الفرق ١٥٠.
(٢) القواعد والضوابط ص ١٦٠ عن نُكَت الجامع.
(٣) الآية ٢٣ من سورة النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>