للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة والأربعون [الإقرار الباطل]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ إقرار عُلِّق بشرط أو خَطَر يكون باطلاً (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإقرار لكي يكون صحيحاً يجب أن يكون باتّاً غير مُعَلَّق على شرط أو خَطَر.

فمفاد القاعدة: أنّ الإقرار إذا عُلِّق على شرط مع خطر الوقوع وعدمه فهو إقرار باطل، ومثل ذلك: البيع والقسمة والإجارة والإجازة والرّجعة والصّلح على مال وغيرها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: لفلان عليَّ ألف درهم إذا شاء فلان، فقال فلان: شئت. كان ذلك الإقرار باطلاً.

ومنها: إذا قال: أبيعك هذه الدّار إذا هطل المطر، فالبيع باطل؛ وإن البيع يبطل بالشّرط الفاسد. وتعليق العقد بشرط مع خطر يكون باطلاً.

ومنها: إذا قال: لفلان عليَّ ألف درهم إن دخلت الدّار أو هبَّت الرّيح. كان الإقرار باطلاً كذلك.


(١) الفرائد ص ١١٢ عن إقرار الخانية جـ ٣ ص ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>