الإقرار لكي يكون صحيحاً يجب أن يكون باتّاً غير مُعَلَّق على شرط أو خَطَر.
فمفاد القاعدة: أنّ الإقرار إذا عُلِّق على شرط مع خطر الوقوع وعدمه فهو إقرار باطل، ومثل ذلك: البيع والقسمة والإجارة والإجازة والرّجعة والصّلح على مال وغيرها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: لفلان عليَّ ألف درهم إذا شاء فلان، فقال فلان: شئت. كان ذلك الإقرار باطلاً.
ومنها: إذا قال: أبيعك هذه الدّار إذا هطل المطر، فالبيع باطل؛ وإن البيع يبطل بالشّرط الفاسد. وتعليق العقد بشرط مع خطر يكون باطلاً.
ومنها: إذا قال: لفلان عليَّ ألف درهم إن دخلت الدّار أو هبَّت الرّيح. كان الإقرار باطلاً كذلك.