للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّامنة عشرة بعد المئة [اليمين مع الظّاهر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

اليمين في الخصومات مع الظّاهر في جانب من كان الظّاهر معه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بمعنى سابقتها, لأنّ من كان الظّاهر بجانبه ومعه فهو الأقوى موقفاً ولذلك كانت عليه اليمين. وعلى الخصم الأضعف موقفاً - المتمسّك بخلاف الظّاهر - البيّنة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ادّعى شخص على آخر أنّه قد أتلف له زرعاً أو قتل له دابّة وطلب تعويض المتلف، أو قيمة الدّابّة، وأنكر المدّعى عليه الدّعوى، فطلب القاضي من المدّعي شهوده على دعواه، فلم يأت بشهود يشهدون له، فوجّه القاضي اليمين على المدّعَى عليه المنكر للضّمان، والمتمسّك بالأصل والظّاهر وهو براءة الذّمّة، فحلف، فسقطت دعوى المدّعي.


(١) الجمع والفرق ص ٥٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>