[القاعدة الحادية عشرة [العقد - الخيار]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يتمّ العقد بموت من له الخيار - أصيلاً كان أو وكيلاً أو وصيّاً، وكذلك بموت الموكّل والغلام (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الخيار: هو اشتراط الخيرة، أي ما هو خير للبائع أو المشتري.
والخيار أنواع: منها خيار المجلس يثبت للبائع والمشتري ما داما لم يتفرّقا.
ومنها: خيار الرّؤية، وخيار الشّرط، وخيار العيب، وخيار إجازة عقد الفضولي.
فمفاد هذه القاعدة: أنّ من اشترط الخيار لنفسه فمات قبل أن يبيّن أنّ خياره ساقط، وتمّ العقد بموته؛ من حيث إنّ الخيار لا يورث - عدا خيار العيب.
ولكن إذا مات من لا خيار له من المتعاقدين فالآخر على خياره إلى ثلاثة أيّام من الخيار.
وكما يتمّ العقد بموت من له الخيار يتمّ أيضاً بمضيّ مدّة الخيار - إن ضربت له مدّة - وإن لم يعلم من له الخيار لمرض أو إغماء.
(١) الفتاوى الخانية جـ ٢ ص ١٧٩، وعنه الفرائد ص ٤٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute