للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة عشرة بعد المائة [تعارض الأصل والظاهر]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تعارض الأصل والظاهر (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق أن معنى الأصل: القاعدة المستمرة.

والظاهر والغالب: عبارة عما يترجح وقوعه ويغلب على نقيضه.

فإذا تعارض أصل وظاهر أو غالب فما المرجح منهما؟

المسألة فيها تفصيل:

قال الزركشي: فيه قولان.

وقال النووي: وقول الأصحاب - أي الشافعية - مَن قال: إن كل مسألة تعارض فيها أصلان أو أصل وظاهر ففيها قولان، ليس على ظاهره ولم يريدوا حقيقة الإطلاق، فإن لنا مسائل يعمل فيها بالظاهر بالإجماع ولا ينظر فيها إلى أصل براءة الذمة فقط، كمسألة بول الحيوان (٢). ومسائل يعمل فيها بالأصل قطعاً كمن ظن أنه أحدث أو طلق أو أعتق أو صلى ثلاثاً


(١) أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ٢٧١، قواعد ابن رجب ق ١٥٩، أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ١٤، المنثور جـ ١ ص ٣١١، أشباه السيوطي ص ٦٤، المجموع المذهب لوحة ٣١ ب فما بعدها.
(٢) وهي مسألة ذكرها الشافعي رضي الله عنه وهي: إذا رأى ظبية أو حيواناً آخر بال في ماء راكد، ثم بعد مدة جاءه فوجده متغيراً، فهل يحمل التغير على طول المكث فيكون الماء طاهراً لأن الأصل فيه الطهارة، أو يحمل على بول الحيوان المشاهد، وهو الظاهر؟ فالشافعي أعمل الظاهر وهو بول الحيوان لا الأصل وهو طهارة الماء، المجموع المذهب لوحة ٣٢ أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>