للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أربعاً، فإنه يعمل فيها كلها بالأصل وهو البناء على الطهارة وعدم الطلاق والعتق والركعة الرابعة. فالصواب في الضابط - أي القاعدة - ما قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح (١): إنه عند تعارضهما يجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين، فإن تردد في الراجح فهي مسائل القولين، وإن ترجح دليل الظاهر عمل به، وإن ترجح دليل الأصل عمل به. وقال ابن الرفعة (٢): محل الخلاف في تقابل الأصلين أو الأصل والظاهر ما إذا لم يكن مع أحدهما ما يعتضد به، فإن كان فالعمل بالراجح متعين.

وقال الزركشي: إذا اجتمع في جانب أصلان أو أصل وظاهر وفي جانب آخر أصل أو ظاهر فقط فلا تعارض؛ لأن شرط التعارض التساوي ولا تساوي. ولكن يعمل بالراجح إذ العمل به متيقن شرعاً وعقلاً.

ضابط إزالة التعارض بين الأصل والظاهر: قال الزركشي: إن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعاً كالشهادة والرواية والإخبار فهو مقدم على الأصل قطعاً، وإن لم يكن كذلك بل كان سنده العرف أو القرائن أو غلبة الظن فهذه يتفاوت أمرها فتارة يعمل بالأصل وتارة يعمل بالظاهر وتارة يخرج خلاف.


(١) أبو عمرو بن الصلاح الشيخ تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري، ولد قرب شهرزور من أعمال إيران وانتقل منها إلى الموصل، ثم إلى خراسان ثم إلى بيت المقدس حيث ولي التدريس في المدرسة الصلاحية، ثم انتقل إلى دمشق وتوفي فيها، كان من فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وغيرها من العلوم، له تصانيف عدة، توفي سنة ٦٤٣ هـ. طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ٢٢٠ - ٢٢١ مختصراً.
(٢) ابن الرفعة أبو يحيى نجم الدين أحمد بن محمَّد بن علي الأنصاري من كبار فقهاء الشافعية في عصره، ولد بمصر سنة ٦٤٥ هـ ولي حسبة مصر وناب في الحكم وندب لمناظرة ابن تيمية، له تصانيف، مات سنة ٧٣٥ هـ. طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ٢٢٩ - ٢٣٠ مختصراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>