القاعدة الحادية والتّسعون بعد المئتين [المتعلّق بالشّرط]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المتعلّق بالشّرط مقدّم قبل الشّرط (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المتعلّق بالشّرط وهو الجزاء سابق في وجوده قبل وجود الشّرط في الزّمان، فالمتكلّم إنّما يتكلّم بما يريد أن يكون جزاء قبل تعليقه بما يريده شرطاً.
أو أنّ العقد أو التّصرّف إنّما يوجد قبل وجود شروطه؛ لأنّ شروطه من متمّماته لا من أركانه، ووجود الأركان سابق لوجود الشّرط - وهذا في التّصرّفات القوليّة لا الفعليّة - وشروط الجواز لا شروط الصّحّة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من علَّق طلاق امرأته بشرط فإنّ تلفّظه بلفظ الطّلاق سابق لاشتراطه وقوعه.
فقول القائل: أنت طالق إن فعلت كذا. فإن لفظ الطّلاق هو ما بني عليه الشّرط، فلولا سبق لفظ الطّلاق لم يبن علي الشّرط حكم.