للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة [الضرر القديم]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الضرر لا يكون قديماً (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

ما دام الضرر إذا وقع يجب إزالته ورفعه؛ لأنه مفسدة، فسواء كان الضرر حادثاً أم غير حادث فيجب إزالته، وليس قِدَم الضرر حجة في رفعه، بل متى وُجِد الضرر وثبت يجب إزالته ولا يحتج بِقِدَمه. والمراد بالقدم ما لا يُعرف مبتدأه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا وجدت بالوعة في طريق المسلمين وثبت ضررها عليهم فيجب إزالتها ولا يحتج صاحبها بأنها قديمة قِدَم الدار أو الطريق؛ لأنه متى ثبت الضرر وجبت الإزالة.

ومنها: إذا وجد ميزاب يصب ماء على الطريق العام ويؤذي المارين فيجب إزالته أيضاً لما يسببه من ضرر للسائرين في الطريق.

ومنها: إذا كان في دار بالوعة أو بيارة قديمة، ويتسرب ماؤها إلى آبار الجيران فينجسها فيجب على صاحبها إزالة ضررها بإصلاحها أو إزالتها بالكلية لأنه لا يجوز شرعاً تنجيس المياه الطاهرة.


(١) المجلة المادة ٧، شرح القواعد للزرقاني ٥٥ فما بعدها، المدخل الفقرة ٥٥٧، الوجيز ص ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>