للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الحادية والثّمانون [الشّكّ في الوجوب]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما شُكَّ في وجوبه لا يجب (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الوجوب لا يثبت إلا بدليل قطعي، فما لم يرد في وجوبه دليل قطعي فلا يجب على المكلّف اعتقاد وجوبه، كما لا يجب عليه العمل به.

وقد سبق قريباً أنّ ما انتفى دليل وجوبه لا يجب، فكذلك ما وقع الشّكّ في وجوبه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الوتر - مثلاً - وقع الشّكّ في وجوبه، فلا يجب على المكلّف اعتقاد وجوبه كاعتقاده بوجوب إحدى الصّلوات الخمس، ولذلك فالوتر إذا لم يثبت وجوبه فهو سنَّة مؤكّدة، والمراد بالوجوب هنا ما يرادف الفرضية.

ومنها: زكاة الحليّ المستعمل للزّينة أو الإعارة، اختلف في وجوبها، لكن على المكلّف إخراج زكاتها إبراءً للذّمّة وخروجاً من الخلاف.


(١) الغياثي ص ٣٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>