للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة والثمانون [ترك الفرض]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ترك ما هو الفرض من غير عذر لا يجوز (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالفرض في هذه القاعدة: ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً بدليل قطعي، عند الحنفية، أو هو ما في فعله الثواب وما في تركه العقاب، وهذا شامل للفرض والواجب عند غير الحنفية. وهو كذلك مقصود هذه القاعدة عند الحنفية حيث إن ما طلبه الشارع طلباً جازماً بدليل قطعي وما طلبه الشارع طلباً جازماً بدليل ظني كليهما لا يجوز ترك أحدهما من غير عذر.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ترك صوم رمضان من عذر السفر أو المرض أو الكبر أو الحمل والإرضاع لا يجوز وفاعله آثم.

ومنها: ترك قراءة الفاتحة في صلاة الإِمام والمنفرد لا تجوز بغير عذر عند الجميع وإن اختلفوا في النتائج: حيث إن غير الحنفية يبطلون صلاة من لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب من إمام ومنفرد ومؤتم عند الشافعية، والحنفية يؤثمون من لم يقرأها ويوجبون عليه إعادة الصلاة مادام في الوقت، وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه ولكنه آثم لتركه واجباً.

ومنها: عدم جواز موادعة المشركين إن لم يكن في الموادعة خير للمسلمين بأن كان المسلمون لهم شوكة وقوة، ولأن قتال المشركين فرض، وترك ما هو الفرض من غير عذر لا يجوز.


(١) المبسوط جـ ١٠ ص ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>