القاعدة الثّانية والسّتّون [الأصغر والأكبر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
هل يندرج الأصغر في الأكبر (١)؟
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالأصغر والأكبر: الأخصّ والأعمّ من الأفعال. وينظر القاعدة رقم ٢٤٨ من قواعد حرف الهمزة.
إذا أتى المكلّف بالأكبر والأعمّ من الأفعال، فهل يندرج فيها الأصغر ويجزئ عن فعله منفرداً؟ الأصحّ نعم.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا غسل رأسه في وضوئه، هل يجزئ عن مسحه؟
ومنها: غسل جميع الأعضاء، هل يجزئ عن الوضوء أو لا؟ المشهور فيها الإجزاء.
ومنها: اندراج أعمال العمرة في أعمال الحجّ للقارن، فليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد لهما.
ومنها: إذا أخرج بعيراً زكاة خمسة أبعرة بدلاً من الشّاة.
ومنها: مَن لزمته حدود وقُتِل. يجزئ عنه.
(١) إعداد المهج ص ٦٦، وينظر إيضاح المسالك ق ١٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute