للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّانية والسّتّون [الأصغر والأكبر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

هل يندرج الأصغر في الأكبر (١)؟

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالأصغر والأكبر: الأخصّ والأعمّ من الأفعال. وينظر القاعدة رقم ٢٤٨ من قواعد حرف الهمزة.

إذا أتى المكلّف بالأكبر والأعمّ من الأفعال، فهل يندرج فيها الأصغر ويجزئ عن فعله منفرداً؟ الأصحّ نعم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا غسل رأسه في وضوئه، هل يجزئ عن مسحه؟

ومنها: غسل جميع الأعضاء، هل يجزئ عن الوضوء أو لا؟ المشهور فيها الإجزاء.

ومنها: اندراج أعمال العمرة في أعمال الحجّ للقارن، فليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد لهما.

ومنها: إذا أخرج بعيراً زكاة خمسة أبعرة بدلاً من الشّاة.

ومنها: مَن لزمته حدود وقُتِل. يجزئ عنه.


(١) إعداد المهج ص ٦٦، وينظر إيضاح المسالك ق ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>