للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائتين [الإسقاط]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إسقاط ما هو حق الشرع باطل (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أن ما كان حقاً لله سبحانه وتعالى لا يجوز إسقاطه ولا العفو عنه من العباد, لأن العباد لا يملكون حق إسقاط ما هو حق لله سبحانه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

حد الزنا والسرقة والشرب حق خالص لله تعالى، وكذلك الردة، فإذا زنا رجل بامرأة فلا يجوز لولي المرأة أن يسقط حد الزنا عن الزاني بعفوه عنه لأن هذا الحد حق لله تعالى لا يجوز إسقاطه لا من ولي المرأة ولا من القاضي ولا من الإمام.

وكذلك حد السرقة والشرب والردة، وأشباه ذلك من الحقوق الخالصة لله تعالى، بخلاف الحقوق المتعلقة بالعباد فللعباد إسقاطها كمن يعفو عن قاتل فيسقط القصاص.

ومنها: السكنى للمطلقة والمخالعة حق للشرع فلا يجوز للزوج إسقاطه باشتراطه على المخالعة أو المطلقة عدم السكنى.


(١) المبسوط للسرخسي جـ ٥ صـ ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>