للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة والستون [بيع الأعمى]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

بيع الأعمى وشراؤه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأعمى: هو فاقد البصر خلقة أو عاهة طارئة، وحيث إن المشتري يستحق رؤية المبيع والأعمى غير قادر على ذلك فقد اختلف الشافعية في جواز بيعه وشرائه.

قالوا: الأعمى لا يصح منه البيع والشراء ونحوهما ولكن له التوكيل في ذلك للضرورة.

وقد سبق ذكر بعض أحكام الأعمى في حرف الهمزة تحت القاعدة رقم ٥١٧.


(١) أشباه السيوطي ص ١٨٢، المجموع المذهب لوحة ٣٣٨ ب، أشباه ابن نجيم ص ٣١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>