للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّابعة والثّمانون [ضمان الجزء والبعض]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما ضُمِن كلُّه ضُمِن جزؤه بالأرش (١).

وفي لفظ: ما ضمنت جملته ضمنت أبعاضه (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ما وجب ضمانه كلّه وغرمه على متلفه أو مستهلكه فيجب ضمان جزئه وبعضه كذلك؛ لأنّ (الجزء معتبر بالكلّ) - وذلك إذا كانت إتلاف هذا الجزء أو البعض لا يؤثّر في جملة الشّيء - أي أن يكون للشّيء أبعاض إذا هلك شيء منها لا يؤثّر ذلك في جملتها، وإلا إذا كان يؤثّر في الجملة فعليه ضمان الجملة لا البعض.

وقد سبق بيان مثل هذه ضمن قاعدة سابقة تحت الرّقم ٦٩.

وينظر القاعدة ذات الرّقم ١٣٥ من قواعد حرف الكاف، والقاعدة الثّانية من قواعد حرف الجيم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

اغتصب حنطة واستهلك بعضها. وجب عليه بدل المستهلك أو قيمته، وردّ ما لم يستهلك.


(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٤٩، وأشباه السيوطي ص ٣٦٢.
(٢) المغني جـ ٣ ص ٣٥١، ٤٩٨، ٥١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>