للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثّالث: يتبع غلبة الظّنّ، فإن استوى الظّنان فالأصل دوام صحّة الصّلاة. والأوّل هو الأظهر.

ومنها: إنّ دم البراغيث والبقّ والبعوض وخرء الطّير معفو عنه إذا كان قليلاً، فلو تردّد ففيه احتمال. وقال النّووي رحمه الله: الأصحّ أنّ له حكم القليل (١).


(١) ينظر المجموع شرح المهذب جـ ١ ص ١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>