للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الرّابعة والثّمانون [المعلّق بالشّرط]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما صحّ تعليقه بالشّرط ينزل عند وجود الشّرط جملة، إذا لم يكن في لفطه ما يدلّ على التّرتيب (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التّعليق بالشّرط: هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، وهو الشّرط اللغوي بـ "إن أو إحدى أدوات الشّرط".

والّذي يصحّ تعليقه بالشّرط من العقود والمعاملات هو الإطلاقات كالطّلاق والعتّاق والحوالة والكفالة وأشباه ذلك، وأمّا التّمليكات كالبيع والشّراء والنّكاح، والتّقييدات كالعزل والحجر والرّجعة وأشباهها فكلّها لا تقبل التعليق بالشّرط.

شروط صحّة التّعليق: كون الشّرط معدوماً على خطر الوجود؛ لأنّ التّعليق بكائن - أي موجود وحاصل - هو تنجيز.

والتّعليق يالمستحيل باطل. ويشترط أيضاً وجود رابط بين الشّرط والجزاء، إذا كان الجزاء مؤخّراً. وأن لا يوجد فاصل أجنبي بين الشّرط والجزاء (٢).


(١) المبسوط جـ ٦ ص ١٢٧.
(٢) ينظر أشباه ابن نجيم ص ٣٦٧ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>