للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الخامسة والثّمانون بعد المئة [مجال العادة والعرف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما ورد في الشّرع مطلقاً من غير تحديد، ولا حدّ له في اللغة ولا في الشّريعة يجب الرّجوع فيه إلى العرف والعادة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق قريباً بيان هذه القاعدة تحت لفظ: (ما ليس فيه معيار شرعي اعتبرت فيه العادة العامّة).

وينظر الوجيز ص ٢٨١ - ٢٨٢.

وقاعدة (ما لم يكن له حدّ في اللغة) القاعدة ١٥٨.


(١) المغني جـ ١ ص ٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>