للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة التّاسعة والثّمانون بعد الثّلاثمئة [البدل والأصل]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

المصير إلى البدل لا يجوز إلا عند عدم الأصل (١).

وفي لفظ: المصير إلى البدل عند فوات الأصل لا مَعَ قيامه (٢).

وفي لفظ: المصير إلى البدل لا يجوز مع القدرة على الأصل (٣).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق لهذه القاعدة أمثال، ينظر القاعدة ١١، ١٤ من قواعد حرف الباء.

الأصل والبدل لا يجتمعان، كما لا يجتمع العوض والمعوض عنه، وذلك لأنّ البدل لا يحتاج إليه إلا عند عدم وجود الأصل المبدل منه أو عدم القدرة عليه، وإلا كان جمعاً بين البدل والأصل وذلك لا يجوز.


(١) المبسوط جـ ٢ ص ١٥٦.
(٢) شرح السير ص ١٧١٤.
(٣) القواعد والضوابط ص ٤٩٥ عن التحرير جـ ١ ص ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>