للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة التّاسعة بعد السّتمئة [التّصرّف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

من ثبت له حقّ التّملّك بفسخ أو عقد هل يكون تصرّفه فسخاً أم لا؟ وهل ينفذ تصرّفه أم لا؟ (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا تصرّف من له حقّ التّملّك - فيما يملك - فلا يكون تصرّفه في المبيع أو المتعاقد عليه فسخاً أو لا يكون فسخاً؟ فإن كان تصرّفه يفيد فسخ العقد فإنّ المتعاقد عليه يصبح ملكاً له أو يعود إلى ملكه وينفذ تصرّفه فيه.

وإن قيل: إنّ تصرّفه لا يكون فسخاً، فلا ينفذ تصرّفه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

البائع - إن كان له الخيار فيما باعه - إذا تصرّف في المبيع - والمراد التّصرّف الفردي دون علم المشتري - وتصرّفه واقع بناء على شرط الخيار له - فإنّ تصرّف البائع في هذه الصّورة لا يكون فسخاً للعقد ولا ينفذ. فلو كان المبيع عبداً فأعتقه البائع لا يجوز عتقه في هذه الحال؛ لأنّه غير مالك له في ذلك الوقت إنّما له فيه خيار.

أمّا إذا اختاره ثم أعتقه جاز، فأمّا دون أن يردّ البيع بغير علم


(١) قواعد ابن رجب القاعدة ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>