[القاعدة الحادية والتسعون بعد المائة [التقرير على المعصية]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
التقرير على المعصية معصية (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة بمعنى سابقتها فإن الرضا بالمعصية والسكوت عليها مع إمكان إزالتها يعتبر معصية أيضاً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
ما ذكرناه سابقاً إذا كان موظف يرتشي ولا ينجز معاملات الناس إلا لمن يدفعون له، ورضي بذلك المسؤولون عنه القادرون على منعه فهم عصاة مثله، فإن الرشوة معصية كبيرة من الكبائر.
ومنها: إذا عُلم أن رجلاً يدخل على امرأة ليست ذات زوج وهو ليس محرماً من محارمها وعلم منه ارتكاب الفاحشة، وسكت عليه القادر على منعه فهم عصاة ومشتركون معه في جريمته.
ومنها: إذا اشترى عقاراً شراءً فاسداً فلا شفعة فيه؛ لأن وجوب الشفعة يعتمد انقطاع حق البائع، والبيع الفاسد لم يقطع حق البائع من المبيع؛ ولأن في إثبات حق الأخذ للشفيع تقرير للبيع الفاسد وهو معصية.