للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّلاثون [الواجب ابتداء وعلى سبب]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما أوجب الله ابتداءً أولى بالتّقديم ممّا أوجبه بناء على وجود سبب من المكلّف (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ما أوجبه الله عزّ وجلّ: أي ما افترضه على عباده.

ابتداءً: أي بدون سبب من المكلّف بل بالفرض الإلهي لاختبار طاعة المكلّف، كالصّلاة والزّكاة والحجّ.

وأمّا ما وجب بناء على وجود سبب من المكلّف فهو إمّا عقوبة وإمّا كفّارة.

فمفاد القاعدة: أنّه عند تعارض واجبين أحدهما ممّا أوجبه الله ابتداء، وثانيهما ممّا وجب بناء على سبب من المكلّف فإنّ ما أوجبه الله عزّ وجلّ ابتداءً يقدّم على الآخر من باب الأولويّة. ولكن لا تؤخذ هذه القاعدة على إطلاقها بل إنّ ما وجب بناء على وجود سبب من المكلّف يقدّم على ما أوجبه الله ابتداءً، وبخاصّة إذا تعلّق بما وجب بناء على سبب حقوق للآخرين، أو ترتّب عليه إبراء ذمّة المكلّف من حقّ وجب عليه لله.


(١) عن التحرير للحصيري جـ ٥ ص ٣٤. القواعد والضوابط ص ٤٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>