للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة والسبعون والقاعدة الرابعة والسبعون [التداخل]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

" إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد".

وهو على ضربين:

أحدهما: أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان بشرط أن ينويهما معاً على المشهور.

والضرب الثاني: أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى (١).

وفي لفظ: "إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباً (٢) ".

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:


(١) قواعد ابن رجب القاعدة الثامنة عشرة، والمنثور للزركشي جـ ١ صـ ١٣٧ .. والأشباه والنظائر لابن السبكي ج ١ صـ ٩٥، أشباه السيوطي صـ ١٢٦، أشباه بن نجيم صـ ١٣٢، والفرائد عن الأشباه والنظائر صـ ٧
(٢) أشباه ابن نجيم صـ ١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>