للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والستون بعد المائتين [التسمية - المنطوق]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنَّه إذا صحت التسمية لا يعتبر مقتضاها وإذا لم تصح يعتبر المقتضى (١) ". وهي كذلك عند الشافعي رحمه الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالتسمية الكلام المنطوق واللفظ المعبر.

والمراد بالمقتضى: المعنى الذي دل عليه اللفظ أي المفهوم.

تعتبر هذه القاعدة أنه إذا وقع عقد على شيء ما بلفظ وكان المقصود باللفظ معلوماً فالكلام صحيح والعقد صحيح وإن تبين فيه بعد ذلك جهالة غير مقصودة أو مخالفة غير متعمدة.

وأما إذا كان المقصود باللفظ مجهولاً فلا يصح العقد لعدم صحة الكلام لجهالة مقتضاه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع رجل قطيعاً من الغنم - غير معلوم العدد - كل شاة منها بعشرة فإن العقد لا يصح عند أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما, لأن التسمية لم تصح حيث إن المتعاقد عليه مجهول العدد.

أما إذا قال: اشتريت منك هذه الأغنام وهي مئة شاة - كل شاة بعشرة وجملة الثمن ألف درهم، ثم تبين أنها تسعون شاة فالبيع جائز لأن التسمية صحيحة فلم يعتبر المقتضى ولم يحكم بفساد العقد وإن كان فيه جهالة.


(١) تأسيس النظر صـ ٢٦، وصـ ٤٢ ط جديدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>