للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الحادية والسّبعون [التّمليك]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ تمليك صحّ في الحياة صحّ بعد الوفاة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

للإنسان في حياته أن يعطي من ماله مَن يشاء. وما دام قد جاز له أن يعطي من ماله مَن يشاء في حياته فله أن يوصي بذلك بعد وفاته.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

للإنسان أن يهب من ماله في حياته لمن يشاء من مسلم أو ذمي أو مشرك، حرّ أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير.

فهل تستوي الوصيّة في ذلك؟

عند مالك وأحمد وأكثر أصحاب الشّافعي رحمهم الله يجوز له أن يوصي بشيء من ماله للمشرك والحربي؟ لأنّ كلّ من صحّ تمليكه بغير الوصيّة جاز أن يملك بالوصيّة (٢). واختلاف الأديان والدّار لا يؤثر في التّمليك بالوصيّة.

وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله فلا يجوز عنده الوصيّة للحربي أو لمن هو في دار الحرب.


(١) قواعد الفقه الإِسلامي ص ١٦٣، ٢٥١ عن الإشراف جـ ٢ ص ٣٢٤.
(٢) المقنع مع الحاشية جـ ٢ ص ٣٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>