للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدتان الثّامنة والتّاسعة والخمسون بعد الخمسمئة [المناقض - التناقض]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

المناقض إذا صدقه خصمه فيما يدَّعي ثبت الاستحقاق له (١) - أو يقبل قوله (٢).

وفي لفظ: المناقض لا قول له في حق غيره، ولكن التناقض لا يمنع إلزامه حكم كلامه (٣).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

المناقض: اسم فاعل من ناقض يناقض. إذا كان كلامه يهدم بعضه بعضاً، أو يخالف بعضه بعضاً، فالنّقض: معناه الهدم والإبطال والنّكث.

فمن خالف كلامه بعضه بعضاً فلا قول له في حقّ غيره أو خصمه، لكن إن صدّقه خصمه فيما يدّعي قُبِل قوله وثبت الاستحقاق له مع تناقضه لأنّ التّناقض لا يمنع من إلزام المتناقض حكم كلامه، وينظر قواعد حرف الكاف القاعدة رقم ٧٤.


(١) المبسوط جـ ١٥ ص ٦٧.
(٢) نفس المصدر جـ ٢٥ ص ٧٣.
(٣) نفس المصدر جـ ١٦ ص ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>