فإذا ملك الإنسان شيئاً فهو حر التصرف فيه بيعاً وهبة وإجارة وغير ذلك من أنواع التصرفات. فإذا كان ما يملكه الإنسان له أن يتصرف فيه كما يشاء في حدود الشرع فإن بدل ملكه هذا يأخذ حكمه فهو له يتصرف فيه كما يشاء.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من ملك داراً أو عقاراً أو ثياباً أو متاعاً ثم أراد استبداله بدار أخرى أو عقار آخر أو باعه فبدله وثمنه يكون ملكاً له مكان مبدله فيتصرف فيه كتصرفه في أصله.
وإذا كانت دار بين اثنين لا تقبل القسمة أو تقبلها وأراد أحدهما تملكها كلها فهو يعطي شريكه ثمن حصته منها فيكون الثمن بدلاً من نصيبه منها فهو يملكه كما كان يملك نصيبه قبل الصلح عنه.
(١) الفرائد البهية صـ ٩٩ عن الخانية فصل الخصومة بين الزوجين جـ ٢ صـ ٤١٦.