للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الانتفاع بالثّمن، فيجب على البائع والمشتري أن يترادّا ما تعاقدا عليه فيردّ المشتري السّلعة ويردّ البائع الثّمن.

ولكن إذا تبايعاً فاسداً أو تقابضاً فاسداً، فإذا كان المقبوض قائماً وجب ردّ عينه، وأمّا إذا كان قد هلك أو استهلك فيجب أداء ضمانه، كالعقد الصّحيح في وجوب الضّمان وعدمه، لكن يفترق العقد الفاسد عن العقد الصّحيح بأنّ ضمان العقد الصّحيح بما اتّفقا عليه. ولكن ضمان العقد الفاسد بالقيمة لا بالمسمّى سواء أكانت القيمة أكثر من المسمّى أو أقلّ منه، والمقبوض على سوم الشّراء عند هلاكه مضمون بقيمته أيضاً كالعقد الفاسد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا تزوّج امرأة على خمر أو خنزير. فلها مهر المثل.

ومنها: باع سيّارة مطلقة - أي لم يبيّن نوعها ولا سنة صنعها ولا أي شيء يتعلّق بها - بعشرة آلاف، كان هذا البيع فاسداً لجهالة السّيّارة، فإن جاء البائع بسيّارة وقبضها المشتري - مع فساد البيع - ثم تلفَت في يده فعليه قيمتها يوم قبضها، لا الثّمن الذي سميا.

<<  <  ج: ص:  >  >>