للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة والعشرون [التبرع]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التبرع لا يصلح سبباً للاستحقاق على المتبرع في غير ما تبرع به (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مفاد هذه القاعدة أن مَن تبرع لآخر بشيء معين لا يكون تبرعه هذا سبباً للاستحقاق عليه ومطالبته بشيء آخر غير ما تبرع به.

وموضع هذه القاعدة الصدقة الموقوفة، وهل تلزم بمجرد الإعلام بها وإن لم يخرجها من يده؟ أو لا يتم ذلك إلا بإخراجها من يده والتسليم إلى المتولي أو الناظر عليها؟ الأول قول أبي يوسف، والثاني قول محمد بن الحسن وابن أبي ليلى حيث قالا: إنه إزالة ملك بطريق التبرع فلا يتم إلا بالتسليم كما في الصدقة المنفذة؛ ولأنه لو لزمه - أي إزالة الملك قبل التسليم - لصارت يده مستحقة عليه، والتبرع لا يصلح سبباً للاستحقاق على المتبرع في غير ما تبرع به. فينبغي أن يكون متبرعاً في إزالة يده كما في إزالة ملكه. وعند أبي يوسف ومن معه ممن يقولون بجواز الصدقة الموقوفة بمجرد الإعلام - ولو لم يتم القبض والتسليم - يقولون: هذه إزالة ملك لا تتضمن التمليك - لأن الوقف عنده يخرج عن يد الواقف إلى غير مالك - فتتم بدون القبض كالعتق، بخلاف الصدقة المنفذة فإنها تتضمن التمليك. وقول أبي يوسف هو قول عامة العلماء.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أوقف خاناً للمسافرين أو رباطاً للمحتاجين فيتم الوقف بمجرد التخلية


(١) المبسوط جـ ١٢ ص ٣٥ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>