للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدتان السّتّون والحادية والسّتّون [البيع والرّهن والهبة والضّمان]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا (١). أو ما قبل البيع قبل الرّهن.

وفي لفظ: ما جاز بيعه جاز هبته وما لا فلا (٢).

وفي لفظ: ما جاز الرّهن به صحّ ضمانه، وما لا فلا (٣).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

العقود وإن اختلفت موضوعاتها وصورها فبين كثير منها ارتباط، ففي هذه القواعد بيان الارتباط بين بعض العقود وبعضها.

فما جاز أن يقع عليه عقد البيع من الأشياء والسّلع والعروض جاز


(١) المجموع المذهّب لوحة ٣٣٦ ب، المنثور جـ ٣ ص ١٣٩، قواعد الحصني جـ ٤ ص ١٥٧، أشباه السيوطي ص ٤٥٧، أشباه ابن نجيم ص ٢٨٨ ترتيب اللآلي لوحة ٩٤ ب.
(٢) المجموع المذهّب لوحة ٣٤٤ أ، المنثور جـ ٣ ص ١٣٨، قواعد الحصني جـ ٤ ص ١٨٣، أشباه السيوطي ص ٤٦٩.
(٣) المجموع المذهّب لوحة ٣٣٧ ب، المنثور جـ ٣ ص ١٣٨، قواعد الحصني جـ ٤ ص ١٦٠. أشباه السيوطي ص ٤٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>