للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّالثة والخمسون [الثّابت على خلاف الدّليل]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما ثبت على خلاف الدّليل في الواجب هل تلتحق به النّوافل (١)؟

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا ثبت شيء على خلاف القواعد العامّة في الفرائض، هل تلتحق به النّوافل والتّطوّعات فيثبت فيها ما ثبت في الفرائض مخالفاً للدّليل؟

ومعنى مخالفة الدّليل: إنّه فعلٌ لما لا يجب (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

سجود السّهو قالوا: ثبت على خلاف الدّليل في الفرض.

وقالوا: للشّافعي قول غريب - وهو القول القديم. إنّه لا يسجد للسّهو في النّوافل. والجديد على خلافه.

ومنها: قالوا: التّيمّم على خلاف الدّليل في الواجب. ويشرع في النّفل أيضاً.

ومنها: هل تجوز النّيابة على المعضوب في حجّ التّطوّع، كالفرض. قولان عند الشّافعيّة.


(١) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ٤٩٧.
(٢) المجموع شرح المهذب جـ ٤ ص ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>