القاعدة الرّابعة والسّتّون بعد الأربعمئة [عرف التّجار]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المعروف بين التجار كالمشروط بينهم (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تدخل ضمن القواعد السابقة، ولكنّها أخص منها موضوعاً إذ تتعلّق بعادات طائفة التّجّار وأعرافهم، فما كان معروفاً بين التّجّار في معاملاتهم فعند الإطلاق يكون كالمشروط بينهم، والمنصوص عليه، بشرط عدم مخالفة هذا العرف للنّصّ والشّرط، ولا تسمع دعوى إرادة خلافه بغير نصّ أو شرط.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لو تبايع تاجران شيئاً ولم يصرّحا في صلب العقد أنّ الثمن نقد أو نسيئة، فعقد البيع - وإن كان مقتضياً نقد الثّمن حالاّ - إلا أنّهم إذا تعارفوا على أنّ ذلك الشّيء يؤدى ثمنه بعد أسبوع أو شهر أو مقسّطاً؛ لا يلزم المشتري أداء الثّمن حالاّ، وينصرف إلى عرفهم وعادتهم في الأجل؛ لأنّ (المعروف بينهم كالمشروط).
(١) المجلة المادة ٤٤. شرح الزرقا ص ١٨٥، قواعد الفقه ص ١٢٥، الوجيز ص ٣٠٨.