للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّابعة بعد الأربعمئة [صفة السّلامة، والجودة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

مطلق العقد يقتضي سلامة المعقود عليه عن العيب (١).

وفي لفظ سبق: المستحقّ بمطلق العقد صفة السّلامة - لا نهاية الجودة (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق مثال لهذه القاعدة قريباً.

إنّ مطلق العقد - أي العقد الخالي عن الشّروط والتّفصيلات - يقتضي ويوجب اتّصاف المعقود عليه بالسّلامة عن العيوب - التي توجب الرّدّ - سواء في ذلك المبيع أو الثّمن، ولا يستحقّ بإطلاق العقد نهاية الجودة في المعقود عليه؛ لأنّ نهاية الجودة إنّما تستحقّ بالشّرط لا بمطلق العقد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى عبداً فوجده مخنّثاً أو سارقاً أو كافراً، فله أن يردّه؛ لأنّ هذه عيوب يردّ بها، ومطلق العقد يقتضي السّلامة عن العيب.


(١) المبسوط جـ ١٣ ص ١٠٥.
(٢) نفس المصدر جـ ١١ ص ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>