للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة العاشرة بعد الثّلاثمئة [الدّعوى والبيِّنة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

مجرّد الدّعوى لا يعارض البيّنة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مجرّد الدّعوى: هو ادّعاء أحقيّة الشّيء بدون بيِّنة.

والبيِّنة: هي الشّاهدان، ولا تعتبر البيّنة ولا تقبل إلا بعد إقامة الدّعوى. فعلى ذلك فإنّ الدّعوى المجرّدة عن البيِّنة لا تعارض البيِّنة المبنيّة على الدّعوى, لأنّها أقوى منها. و (الضّعيف لا يعارض القوي).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان صبي في يد رجل فأقامت امرأة شاهدين أنّه ابنها. قضي بالنّسب منها لإثبات الدّعوى بالحجّة، وإن كان ذو اليد يدّعيه لم يقض به بمجرّد دعواه.

ومنها: إذا ادّعى داراً في يد شخص وأقام البيِّنة على دعواه، فإنّ القاضي يحكم له بالدّار، وإن كان ساكن الدّار أو ذو اليد يدّعيها؛ لعدم وجود بيّنة له.


(١) المبسوط جـ ١٧ ص ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>