للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّادسة والأربعون [الأدنى والأعلى]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يدخل الأدنى في الأعلى، ولا يستباح الأعلى بنيّة الأدنى (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأدنى من التّصرّفات والأحوال يدخل ضمناً فيما هو أعلى أو أعمّ منه، ولكن لا يستباح الأعلى بنيّة الأدنى؛ لأنّه لا يدخل فيه كما أنّ الأعمّ لا يدخل في الأخصّ.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الطّهارة من الحدث الأصغر تدخل ضمن الطّهارة من الحدث الأكبر، فالوضوء يدخل في الغسل، ولكن لا يجوز أن يتوضّأ وينوي غسل الجنابة أو الحيض. كما لا يجوز للجنب أو التي طهرت من حيضها أو نفاسها أن تصلّي بالوضوء وحده دون الغسل.

ومنها: المتيمّم إذا نوى بتيمّمه الفرض، فله أن يصلّي بهذا التّيمّم ما شاء من الفرائض والنّوافل وقراءة القرآن ومسّ المصحف واللبث في المسجد.

لكن إذا تيمّم لنافلة، فلا يصلّي بتيمّمه هذا فريضة - خلافًا لأبي


(١) المغني جـ ١ ص ٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>