للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء فضرب له بسهم (١).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا خرج مسلم مع الجيش على فرسه محارباً، ثم إنّ العدو أسره، فإنّ له سهم الفارس - وإن لم يقاتل -؛ لأنّه انعقد له سبب الاستحقاق معهم بدخول دار الحرب.

ومنها: إذا بعث القائد أو الأمير رسولاً في بعض حوائج المسلمين إلى دار الحرب، ولمّا دخل الرّسول إليهم بأمان أصاب المسلمون غنائم بعد ذلك، ثم رجع الرّسول، فإنّه يستحقّ سهم الفرسان معهم إن كان فارساً. سواء أخرج إليهم فارساً أم راجلاً.

ومنها: السّفراء والقناصل الذين يمثّلون بلادهم في الخارج هم يعملون في مصلحة بلادهم، فلهم ما لسكان البلاد من الحقوق والمصالح؛ لأنّهم إنّما خرجوا لتوفير المنفعة على المسلمين.


(١) وينظر سيرة ابن هشام جـ ٣ ص ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>