للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الخامسة [دلالة الحال أَصل شرعي]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الرجوع إلى دلالة الحال لمعرفة المقصود بالكلام أصل صحيح في الشرع (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

دلالة الحال هي التي تعتمد على ملابسات الحادثة وما أَحاط بها وما سبقها من أمور.

فمفاد القاعدة: أَن دلالة الحال تعتبر أَصلا شرعياً صحيحا لمعرفة المقصود والمراد من الكلام؛ حيث لا يكون الكلام وافيا بغرض المتكلم، أو تكون دلالة الكلام اللغوية لا تُعَبّر عن مقصود المتكلم تعبيرا واضحا.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال ولي المرأة للخاطب: ملكتك ابنتي أو أختي أو فلانة بمهر قدره كذا، وهناك شهود وجمع من الناس يظهرون الفرح والسرور، فيكون ذلك دليلاً على أن المراد بقوله: ملكتك أَي زوجتك، فيكون عقد النكاح صحيحا إذا استوفى شروطه، وإن لم يكن بلفظ التزويج أو الإنكاح.

ومنها: إذا استأمن رجل وقال: آمنوني وبناتي، ولم يكن له إلا بنات بنات، فليس يدخلن في الأمان، لأَن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا إلى أبي أمهم، إلا إذا كان سبق وقال: لي بنات بنات ماتت أُمهاتهن فأمنوني في بناتي، فبتلك المقدمة يعلم أنه إِنما استأمن لهن.


(١) شرح السير ص ٤٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>