للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والتسعون [البينة على المقر]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

البينة على المقر باطلة؛ لأن الإقرار هو الأصل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ما يثبت به الحق درجات أعلاها: الإقرار. وهو الأصل في الإثبات، ثم البينة عند الإنكار، ثم النكول عن اليمين. وأما اليمين فهي للنفي لا للإثبات. فإذا أقر إنسان بحق أو تصرف وأقام خصمه البينة عليه بذلك فإن هذه البينة باطلة وغير معتبرة ولا يجوز للقاضي أو الحاكم قبولها؛ لأن الحق ثبت بإقرار المدعى عليه الذي هو أعلى من البينة؛ لأن البينة مع قوتها تحتمل أن تكون كاذبة، وأما الإقرار فاحتمال الكذب فيه معدوم؛ لأن الإنسان لا يقر على نفسه كاذباً فيما فيه ضرر عليه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ادعى شخص ديناً على تركة ميت فأقر بذلك أحد الورثة، فإن الدين يؤخذ من نصيب المُقرّ، حتى لو أقام المدعي البينة على دعواه فيكون ما يأخذه من نصيب المقر بالإقرار لا بالبينة، وإنما يؤخذ بالبينة من نصيب غير المقر.


(١) القواعد والضوابط ص ٤٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>