للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة عشرة بعد المائتين [التنزه]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التنزه عن مواضع الريبة أولى (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التنزه في اللغة: هو البعد والتطهر والتصون عن الأقذار والريب.

وفي الاصطلاح: التباعد عن الأقذار والريب.

والريب: جمع ريبة وهي الظن والشك (٢).

فمفاد القاعدة: أن التنزه عن مواطن ومواضع وأماكن الريب والتهم والشكوك أولى وأجدر بالمرء المسلم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى طعاماً أو جارية أو ملك ذلك بهبة أو ميراث أو صدقة أو وصية فجاء مسلم ثقة فشهد أن هذا الشيء لفلان الفلاني غصبه منه البائع أو الواهب أو الميت، فأحب أن يتنزه عن أكله وشربه ووطء الجارية - لأن خبر الواحد يمكن ريبة في قلبه - والتنزه عن مواضع الريبة أولى. وإن لم يتنزه كان في سعة من ذلك؛ لأن المخبر هنا لم يخبر بحرمة العين، وإنما أخبر أن من تملك من جهته لم يكن مالكاً. وهو خبر يمكن أن يكون مكذباً شرعاً؛ لأن الشرع جعل صاحب اليد مالكاً باعتبار يده. والأموال على ملك أربابها كما سبق. بخلاف ما لو أذن شخص لآخر في تناول طعامه، فأخبره ثقة مسلم أنه محرم العين - كأن يكون لحم خنزير أو ميتة - لم يحل له تناوله.


(١) المبسوط جـ ١٠ صـ ١٧١.
(٢) المصباح مادة "نزه"، "ريب".

<<  <  ج: ص:  >  >>