للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: هبة المشاع عند الحنفية لا تجوز؛ لأن الهبة يشترط فيها القبض والمشاع لا يمكن قبضه، فمن وهب ثلث كذا أو ربعه أو نصيبه من أرض كذا أو عقار كذا لا يجوز؛ لأن شرط القبض منصوص عليه في الهبة فيراعى وجوده على أكمل الجهات التي تُمكن، كشرط استقبال القبلة في الصلاة لما كان منصوصاً عليه يشترط ذلك فيه. حتى لو استقبل الحطيم - حجر إسماعيل عليه السلام - لا تجوز صلاته، والحطيم من البيت من وجه دون وجه، ثم القبض مع الشيوع ثابت من وجه دون وجه، ولذلك لا تتم الهبة مع الشيوع ولا تجوز حتى تقع القسمة (١) لعدم التمكن من القبض.

رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة وهو من أمثلة القاعدة الثانية:

الأمة المشتركة إذا وطئها أحد الشريكين يدرأ عنه الحد وعليه تمام قيمتها لشريكه؛ لأن الثابت من وجه يلحق بالثابت من كل وجه فيما يدرأ بالشبهات (٢).

ومنها: الوطء في نكاح مختلف فيه يوجب مهر المثل ويدرأ الحد لشبهة العقد.

ومنها: إذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر فلا قطع عليه إذا كان المال ليس محرزاً، وهذا باتفاق. وإن سرق من حرز ففيه خلاف (٣).


(١) القواعد والضوابط ص ٤٨٦.
(٢) المغني لابن قدامة جـ ١٢ ص ٣٤٤.
(٣) نفس المصدر جـ ١٢ ص ٤٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>