للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّادسة والثّلاثون [الضّمان - العصمة - التّقويم]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

وجوب الضّمان باعتبار العصمة والتّقويم في المحلّ، أمّا وجوب ردّ العين فلا يستدعي العصمة والتّقويم في المحلّ (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

معنى وجوب الضّمان: وجوب الغرامة. والعصمة: امتناع يد الغير عنه وخلوصه لمالكه.

فوجوب الغرامة مترتّب على عصمة المال المضمون، وكونه متقوّماً: أي ذا قيمة. وذلك في كلّ مال أُتْلِف أو استهلك.

ولكن وجوب ردّ العين - عند وجودها وبقائها - لا يستلزم العصمة ولا التّقويم في المحل؛ لأنّه ما دامت العين قائمة فيجب ردّها إلى صاحبها سواء كان مالكاً لها أم غير مالك، وسواء كانت العين متقوّمة أم غير متقوّمة - أي لا قيمة لها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا غنم المشركون مالاً من المسلمين، ثم أسلموا قبل أن يحرزوه بدار الكفر، فيؤمرون بردّه لأصحابه، أمّا لو أسلموا بعد


(١) شرح السير ص ١٧٣٨ وعنه قواعد الفقه ص ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>