للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (١)، ومنها قوله تعالى: {سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} (٢)، فما بعد حتى غاية؛ لأن حتى حرف غاية وجر.

ومنها: إذا قال: بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط، لم يدخل الحائطان في البيع (٣).

ومنها: إذا قال لدائنه، لأقضيَّن دَينَك إلى يوم الخميس، فلم يقض حتى طلع الفجر من يوم الخميس، حنث في يمينه؛ لأنه جعل يوم الخميس غايه، والغاية لا تدخل.

رابعاً: ما استثنى من مسائل هاتين القاعدتين:

دخول المرافق والكعاب في وجوب الغسل في الوضوء مع أنهما غاية، ولكن لما كانت الغاية هنا غاية إخراج دخل المرافق والكعاب؛ لأن المقصود إخراج ما بعدهما من وجوب الغسل، وقد ثبت دخول المرافق والكعاب في الغسل بالفعل والإجماع.

ومنها: إذا قال: أنت طالق من واحدة إلى ثنتين يقع الطلاق واحدة في الأصح (٣).


(١) البقرة: ١٨٧.
(٢) سورة القدر: ٥.
(٣) ينظر: المنثور ٢/ ٤٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>