للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الرّابعة والثّلاثون [المشرف على الزّوال]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

هل المشرف على الزّوال يعطى حكم الزّائل (١)؟ وينظر قواعد حرف الميم القاعدة ٣٧٨.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة قريبة المعنى من قاعدة سابقة وهي (هل المتوقّع كالواقع. أو ما قارب الشّيء هل يعطى حكمه).

المشرف على الزّوال: هو الشّيء الذي دنا وقرب زواله، فهل يعتبر في حكم الزّائل ويعطى حكمه أو لا؟ خلاف في مسائل:

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: عبيدي أحرار - وفيهم مكاتب - فهل يعتق أوْ لا؟

ومنها: أفسد صومه الواجب بالجماع - ثم مات أو جُنَّ، فهل تسقط الكفّارة عنه؟ الصّحيح سقوطها.

ومنها: إذا قال: إن شرعت في صوم واجب أو صلاة واجبة، فزوجتي طالق. فشرع ثم مات. فهل يلزمه الطّلاق؟ قالوا: يلزمه الطّلاق لوجود شرطه.

ولكن هل تلزم زوجته عدّة طلاق أو عدّة وفاة؟ إذا قلنا: وقع طلاقه قبل موته فيلزمها عدّة طلاق، وإلا فعدّة وفاة.


(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٩٧ - ٩٨. وينظر أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ٤١٩، وقواعد الحصني جـ ٢ ص ٢٥٧. وأشباه السيوطي ص ١٧٨، ٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>