القاعدة الرّابعة والثّلاثون [المشرف على الزّوال]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
هل المشرف على الزّوال يعطى حكم الزّائل (١)؟ وينظر قواعد حرف الميم القاعدة ٣٧٨.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة قريبة المعنى من قاعدة سابقة وهي (هل المتوقّع كالواقع. أو ما قارب الشّيء هل يعطى حكمه).
المشرف على الزّوال: هو الشّيء الذي دنا وقرب زواله، فهل يعتبر في حكم الزّائل ويعطى حكمه أو لا؟ خلاف في مسائل:
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: عبيدي أحرار - وفيهم مكاتب - فهل يعتق أوْ لا؟
ومنها: أفسد صومه الواجب بالجماع - ثم مات أو جُنَّ، فهل تسقط الكفّارة عنه؟ الصّحيح سقوطها.
ومنها: إذا قال: إن شرعت في صوم واجب أو صلاة واجبة، فزوجتي طالق. فشرع ثم مات. فهل يلزمه الطّلاق؟ قالوا: يلزمه الطّلاق لوجود شرطه.
ولكن هل تلزم زوجته عدّة طلاق أو عدّة وفاة؟ إذا قلنا: وقع طلاقه قبل موته فيلزمها عدّة طلاق، وإلا فعدّة وفاة.
(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٩٧ - ٩٨. وينظر أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ٤١٩، وقواعد الحصني جـ ٢ ص ٢٥٧. وأشباه السيوطي ص ١٧٨، ٢٧٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute