للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الخامسة والثّمانون [اتّحاد القابض والمقبّض أو الموجب والقابل]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

لا يتّحد القابض والمقبض (١).

وفي لفظ: اتّحاد الموجب والقابل ممنوع (٢).

وفي لفظ: هل اليد تكون قابضة دافعة في آن واحد (٣)؟ وتأتي في حرف الهاء إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل أنّ العقود إنّما تجري بين شخصين أحدهما قابض والآخر مقبّض، أو أحدهما موجب والثّاني قابل. وأمّا أن يكون القابض والمقبض أو البائع والمشتري واحداً فهذا لا يكون، وينظر القاعدتان رقم ٢٨١ و٤١٩ من قواعد حرف الهمزة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وكَّل وكيلاً في بيع مال له، فلا يجوز أن يبيع الوكيل من نفسه، بأن يشتري المال الّذي وُكِّل ببيعه.


(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٢٥٩، ٢٦٥. قواعد الحصني جـ ٢ ص ١٥٤، المنثور جـ ١ ص ٨٨ - ٨٩.
(٢) أشباه السيوطي ص ٢٨٠، المنثور جـ ١ ص ٨٨.
(٣) إعداد المهج ص ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>