للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الخامسة عشرة [المبان من الصّيد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما أبين من الصّيد كميتته (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة ضابط يختصّ ببعض أحكام الصّيد. ودليلها قوله صلّى الله عليه وسلّم: "ما أبين من حيّ فهو ميّت" وفي لفظ: "ما أبين من البهيمة وهي حيّة فهو ميتة" (٢).

أبين: معناه انفصل وانقطع. من البين: وهو البعد والانقطاع.

الصّيد: المراد به ما توحّش من البهائم والطّيور.

فما قطع من أعضاء الصّيد بالرّمي مع بقاء الصّيد حيّاً، فالمنقطع ميتة لا يجوز تناوله. وليس ذلك خاصّاً بالصّيد بل يدخل في ذلك كلّ ما أبين من حيوان حيّ وحشيّ أو إنسيّ.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا رمى صيداً فقطع رجله. وفرَّ أو بقي حيّاً، فإنّ رجله لا يجوز أكلها؛ لأنّها قطعت من حي، فهي ميتة. ويجوز أكل باقيه إذا مات قبل أن يذكّيه اختياراً.


(١) صيد الخانية جـ ٣ ص ٣٦١ - ٣٦٢ وعنه الفرائد ص ١٧٨.
(٢) ينظر في تخريجه تلخيص الحبير جـ ١ ص ٢٨ - ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>