للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الثامنة والسبعون بعد الأربعمئة [الصدقة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند جمهور الحنفية أن من وجبت عليه الصدقة إذا تصدق على وجه يستوفي به مراد النص منه أجزأه عما وجب عليه، وعند الشافعي رحمه الله لا يجزيه (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه المسألة تشير إلى مسألة من مسائل الخلاف المشهورة بين الحنفية وغيرهم وهي مسألة: هل تجزيء القيمة فيما فرضه الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم نصاً؟ وهل النظر إلى مراد النص وعلته، أو لفظه ونصه، فعند الحنفية يجوز الأمران، الأخذ بظاهر النص أو الأخذ بمراد النص وعلته؟.

أما عند الشافعي رضي الله عنه فالنظر إلى النص وظاهره لا إلى علته ومراده.

وهو كذلك عند الإمام أحمد بن حنبل (٢) ومشهور مذهب مالك ابن أنس رضي الله عنهما (٣).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وجبت الزكاة في الدراهم - الذهب أو الفضة - فأدَّى بدلها حنطة أو غيرها جاز عند الحنفية, لأن مراد النص سد خلة الفقير ودفع حاجته وقد حصل، وكذلك في صدقة الفطر وكفارة اليمين وكل صدقة


(١) تأسيس النظر صـ ٧٤، وص ١١٢ ط جديدة.
(٢) منار السبيل جـ ١ ص ٢٠٣.
(٣) الكافي لابن عبد البر جـ ١ صـ ٣٢٠, ٣٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>