للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السيارة، فقُيِّد ومُنِع من الخروج، أو وجد باب الدار مغلقاً ولم يتمكن من فتحه، أو وُضِع في السيارة أو على ظهر الدابة فإنه لا يحنث في يمينه؛ لأن الفعل الذي هو السكنى أو الركوب صدر منه مكرهاً فلا ينسب ولا يضاف إليه.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا قال رجل: إن لم يخرج من هذه الدار اليوم فامرأته طالق. فقُيِّد ومنع من الخروج أياماً، فإنه يحنث وتطلق منه امرأته.

والفرق أن في المسألة الأولى شرط الحنث فيها وجودي وهو السكنى والركوب، وقد حصل فعله مكرهاً فلا يضاف إلى فاعله. وأما في مسألتنا هذه فشرط الحنث فيها عدمي وهو عدم الخروج وقد تحقق. ولكن عدم الخروج معناه البقاء وهو وجودي.

ولكني في الواقع لا أرى فرقاً بين المسألتين ففي كليهما كان الفعل بالإكراه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>