يخرجها أن تكون ملكاً لمن تفرعت عن ملكه.
ومنها: النخلة ملك لمن ملك النواة، ولو زرعها في أرض غيره. والفرخ ملك مالك البيضة، ولو وضعها تحت دجاجة غيره. والزرع ملك مالك البذر.
ومنها: وأجنة الحيوانات ملك مالك الأنثى دون الفحل.
ومنها: إذا تزوج عبد رجل مملوكة رجل آخر، أو زنى حر أو عبد بمملوكة، فالولد ملك لمالك الأمة.
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
الرجل إذا استولد جاريته كان الولد تابعاً للأب في الحرية، لا تبعاً للأم في الرق؛ لأن الأم ملك للأب، فالأب مالك للأصل.
ومنها: الأمة إذا غَرَّت الزوج وخدعته بادعاء الحرية، فإن ولدها منه حر.
ومنها: الأمة إذا وطئها حر بالشبهة، وهو يظنها زوجته الحرة فولده منها حر قطعاً.
ومنها: إذا وطئ الأب جارية ابنه فولده منها حر - ولا تصير أم ولد له.
ومنها: إذا نكح مسلم حربية، ثم غلب المسلمون على ديارهم وسبوها بعد حملها منه فإن ولدها لا يتبعها في الرق؛ لأنه مسلم في الحكم بإسلام أبيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute