للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية عشرة [بيع ما لا يملك]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا تَبِعْ ما ليس عندك (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة نصّ حديث نبوي كريم تضمّن حكماً شرعيّاً متّفقاً عليه، وهو عدم جواز بيع ما لا يملك الإنسان قبل أن يملكه؛ لأنّه ليس على ثقة من حصوله. وينظر من قواعد حرف الباء القاعدة رقم ٧٩.

تخريج الحديث: هذا الحديث عن حكيم (٢) بن حِزام رضي الله عنه. رواه الخمسة، وأخرجه ابن حبَّان (٣) في صحيحه. وقال التّرمذي (٤): حسن صحيح. وأخرجه في جامعه بهذا اللفظ. ينظر منتقى


(١) قواعد الحصني جـ ٤ ص ١٤٦.
(٢) حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي أسلم يوم الفتح عاش مئة وعشرين سنة مات بالمدينة سنة ٥٤ هـ، له مناقب كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. ينظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي جـ ١ ص ١٦٦ - ١٦٧.
(٣) ابن حبّان محمَّد بن حبّان أبو حاتم البستي، مؤرّخ علاّمة جغرافي محدِّث ولد في بُستِ، وهو من المكثرين في التّصنيف، أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره له المسند الصّحيح وغيره توفّي في بلده في سن الثمانين سنة ٣٥٤ هـ رحمه الله. الأعلام مختصراً جـ ٦ ص ٧٨.
(٤) الترمذي أبو عيسي، سبقت ترجمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>