للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّالثة والخمسون [الدّلالة - النّصّ]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

لا قوام للدّلالة مع النّصّ (١).

وفي لفظ سبق "لا عبرة للدّلالة مع التّصريح" (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

قِوام الشّيء - بالكسر - نِظامه وعماده وملاكه الّذي يقوم به (٣).

الدّلالة: غير النّطق.

النّصّ: المراد به هنا المنطوق.

فلا اعتبار للدّلالة مع وجود النّصّ المخالف لها. أي أنّه لا يحتجّ بالدّلالة على أمر أو حكم إذا ورد نصّ منطوق به مخالف لها، وذلك قبل العمل بالدّلالة وبناء الحكم عليها. وينظر القاعدة رقم ٤٨. والقاعدة رقم ١٢ من قواعد حرف الصّاد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الأمين له السّفر بالوديعة إذا خشي عليها حين غيابه دلالة، لكن إذا نهاه المودِع عن السّفر بها صراحة فليس له السّفر بها. وإذا سافر


(١) شرح السير ص ٢١٨١، ٢١٨٤ وعنه قواعد الفقه ص ١٠٨.
(٢) جامع الفصولين الفصل ٣٤، شرح الخاتمة ص ٦٤، مجلة الأحكام المادة ١٣.
(٣) الكليّات ص ٧٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>