للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدتان الثّامنة والتّاسعة والخمسون بعد الأربعمئة [المعدوم والممتنع شرعاً]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

المعدوم شرعاً كالمعدوم حسّاً (١).

وفي لفظ: ما امتنع شرعاً فهو كالمعدوم حسّاً (٢).

وفي لفظ: المعدوم معنى هل هو كالمعدوم حقيقة (٣)؟

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

المراد بالمعدوم شرعاً هو ما نهى عنه الشّرع ومنع منه وحرَّمه، فحكمه أنّه لنهي الشّرع معدوم لحرمة استعماله، فما كان كذلك فحكمه أنّه كالمعدوم حسّاً وواقعاً، فلا يبنى عليه حكم، والممتنع شرعاً هو المنهي عنه والمحرم.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

حلف بالله أو بالرّحمن وقال: أردت مخلوقاته مجازاً للعلاقة، فهل تلزمه كفّارة؟ نعم تلزمه؛ لأنّ هذين اللفظين لا يدخلهما مجاز ولا


(١) قواعد الحصني جـ ٣ ص ٣٧٧ هامش رقم ٧.الفروق جـ ١ ص ١٦٤، ٢٠٤ وجـ ٢ ص ٨٤ عن أحمد بن حنبل رحمه الله.
(٢) الفروق جـ ٣ ص ٦٢ الفرق ١٢٨.
(٣) قواعد المقرى ق ١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>